السيد محمد تقي المدرسي

286

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 3 ) : لو عجز عن قيمة البدنة صام بقدر ما بلغ لكلّ مسكين يوما « 1 » ، ومع العجز عنه صام ثمانية عشر يوماً . وفي فرخ النعامة في سنه من الإبل . ( الثاني ) : بقر الوحش ، وحمار الوحش . وفي كل واحد منهما بقرة أهلية ، ومع العجز دفع عن القيمة ما يجزي في الكفارة لكلّ مسكين مدّ - ثلاثة أرباع الكيلو - والأحوط مدان - أي كيلو ونصف - حتى يبلغ ثلاثين ، ولا يجب الزائد لو زادت القيمة ، كما لا يجب إكمال الناقص لو نقصت ، ومع العجز يصوم عن إطعام كل مسكين يوما « 2 » ، فإن عجز صام تسعة أيام . ( الثالث ) : الظبي ، وفي قتله شاة ، فإن عجز يدفع عن قدر القيمة ما يجزي في الكفارة لكلّ مسكين مدّ - أي ثلاثة أرباع الكيلو - والأحوط مدان على عشر مساكين ، ولا يلزم ما زاد كما لا يجب إكمال الناقص ، فإن عجز صام عن إطعام كل مسكين يوماً ، وإن عجز صام ثلاثة أيام « 3 » . والثعلب والأرنب مثل الظبي فداءً وبدلًا ، والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب . ( الرابع ) : كسر بيض النعام ، في كل بيضة إذا تحرّك الفرخ فيها بكارة من الإبل بنت مخاض فصاعداً ، ومع عدم التحرك ، أو عدم الفرخ فيها يرسل الفحل من الإبل على الإناث بعدد البيض فما ينتج فهو هدي وما لم ينتج فلا شيء عليه . ومع العجز فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ومع العجز صيام ثلاثة أيام . ولا فرق بين الكسر مباشرة أو تسبيباً ، كما لا فرق بين الكسر فقط أو الكسر والأكل . ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت ، أو كانت فاسدة ، أو خرج فرخها فعاش لا شئ عليه « 4 » . ومصرفه مصرف سائر كفارات الصيد ، ولا يجب تربيته . ( الخامس ) : بيض القطاة ، والحجل ، والدرّاج ، فمع تحرّك الفرخ فيها صغار من الغنم ، وقبل التحرك ، أو كسر مالا فرخ فيه يرسل الفحل في الإناث من الغنم بعدد البيض ، كما تقدم في بيض النعام . ومع العجز فعليه لكلّ بيضةٍ شاة فإن لم يجد أطعم لكلّ بيضةٍ عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام لكلّ بيضةٍ ثلاثة أيام « 5 » .

--> ( 1 ) على الأحوط وجوبا ، وهناك رواية مفادها كفاية صيام ثمانية عشر يوما . ( 2 ) وفي رواية كفاية صيام تسعة أيام ، ولكن الأحوط ما في المتن . ( 3 ) والمروي ذلك عموما والأول أحوط . ( 4 ) والأحوط دفع الكفارة عملا بإطلاق النصوص . ( 5 ) على الأحوط .